Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67650 بتاريخ 23/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في وجود خرق للقانون

J P 67650/201823 octobre 2018

Principe juridique

  1. محكمة الإحالة تلتزم عند إعادة النظر في القضية بعد النقض بمناقشة العناصر التي تسلّط عليها النقض وإبراز تعليل مستقل يفيد معالجة ما اعتبرته محكمة التعقيب نقصا في التعليل.
  2. تقدير قضاة الأصل لأدلة الملف وترجيحهم لها، متى بُني على مستندات صحيحة وتعليل سليم، يعدّ من محض الاجتهاد الذي لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم ينطو على خرق للقانون أو سهو أو تحريف للوقائع.
  3. قبول الطعن شكلا لا يفضي إلى نقض الحكم ما لم يقم الطاعن على مؤاخذات قانونية صحيحة، إذ يردّ الطعن إذا كان خاليا من المستند الصحيح وكانت أركان الحكم القانونية متوفرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.