Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66200 بتاريخ 23/10/2018 : بطلان الحكم عند تداخل أسبابه مع وقائع قضية أخرى بما يحجب مستنداته الواقعية والقانونية
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم أن يتضمن بيان موضوع التهمة والأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها على نحو صحيح مطابق للواقع وغير محرّف.
- يُعدّ تضارب أجزاء الحكم وتداخل محتوياته مع وقائع قضية أخرى بما يؤدي إلى اختفاء المستندات الحقيقية للحكم خرقا للقواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام ويوجب البطلان.
- يترتب عن بطلان الحكم لنقص التعليل المتعلق بعناصره الجوهرية نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية لإعادة النظر فيها من جديد.
Textes appliqués
- الفصل 277م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.