Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66200 بتاريخ 23/10/2018 : بطلان الحكم عند تداخل أسبابه مع وقائع قضية أخرى بما يحجب مستنداته الواقعية والقانونية

J P 66200/201823 octobre 2018

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الحكم أن يتضمن بيان موضوع التهمة والأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها على نحو صحيح مطابق للواقع وغير محرّف.
  2. يُعدّ تضارب أجزاء الحكم وتداخل محتوياته مع وقائع قضية أخرى بما يؤدي إلى اختفاء المستندات الحقيقية للحكم خرقا للقواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام ويوجب البطلان.
  3. يترتب عن بطلان الحكم لنقص التعليل المتعلق بعناصره الجوهرية نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية لإعادة النظر فيها من جديد.

Textes appliqués

  • الفصل 277م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.