Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66231 بتاريخ 23/10/2018 : بطلان الحكم عند خلو نسخته من إمضاء أعضاء الهيئة الحاكمة دون تنصيص على التعذر

J P 66231/201823 octobre 2018

Principe juridique

  1. وجوب إمضاء نسخة الحكم من قبل القضاة الذين أصدروه يعدّ إجراءً شكليا جوهريا، ولا يقوم مقامه إلا التنصيص صراحة على تعذر الإمضاء عند حصوله وفق ما يضبطه النص القانوني.
  2. خلو نسخة الحكم من إمضاء أعضاء الهيئة الحاكمة دون التنصيص على التعذر يشكّل خرقا لقاعدة إجرائية أساسية متعلقة بالنظام العام يترتب عنه بطلان الحكم.
  3. متى ثبت بطلان الحكم لعيب شكلي متعلق بالنظام العام يتعين نقضه والإحالة دون حاجة لبحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

  • الفصول 226 مكرر و 245 و 247 م ج-الفصل 165 م إ ج-الفصل 166م ا ج-الفصل 199 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.