Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66231 بتاريخ 23/10/2018 : بطلان الحكم عند خلو نسخته من إمضاء أعضاء الهيئة الحاكمة دون تنصيص على التعذر
Principe juridique
- وجوب إمضاء نسخة الحكم من قبل القضاة الذين أصدروه يعدّ إجراءً شكليا جوهريا، ولا يقوم مقامه إلا التنصيص صراحة على تعذر الإمضاء عند حصوله وفق ما يضبطه النص القانوني.
- خلو نسخة الحكم من إمضاء أعضاء الهيئة الحاكمة دون التنصيص على التعذر يشكّل خرقا لقاعدة إجرائية أساسية متعلقة بالنظام العام يترتب عنه بطلان الحكم.
- متى ثبت بطلان الحكم لعيب شكلي متعلق بالنظام العام يتعين نقضه والإحالة دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصول 226 مكرر و 245 و 247 م ج-الفصل 165 م إ ج-الفصل 166م ا ج-الفصل 199 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.