الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 74790 ت 2018/10/23 تاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 15 مارس 2018 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد: 1/ ***** 2 *****. طعنا في الحكم الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 13 مارس 2018 تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74790 بتاريخ 23/10/2018 : بطلان القرار الجزائي عند عدم مطابقة أسانيده لموضوع التهمة المعروضة
Principe juridique
- تتعين مطابقة أسانيد الحكم الجزائي لموضوع التهمة المعروضة حتى يستجيب القرار لمتطلبات البيانات الجوهرية الواجبة الذكر، وإلا اعتبر الحكم صادرا في غير موضوعه على نحو يمس سلامته الإجرائية.
- يشكل التناقض بين موضوع الشكاية والوقائع المعتمدة ضمن الأسانيد خرقا لقواعد الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يترتب عنه البطلان ولو لم يتمسك به الخصوم.
- يبطل كل حكم مخالف للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو لقواعد الإجراءات الأساسية متى كان الخلل من شأنه المساس بمصلحة المتهم بما يوجب النقض دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.