Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67661 بتاريخ 23/10/2018 : سلامة تقدير عقوبة الجنح متى استندت المحكمة إلى أحكام الفصل 53 من م ج في فقرته التاسعة

J P 67661/201823 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة عن الجنح يظل مطابقا للقانون متى بينت المحكمة أنها اعتمدت في تحديد مقدارها على النص القانوني الواجب التطبيق.
  2. لا يقوم خرق القانون في باب العقوبة لمجرد الادعاء بعدم تناسبها إذا كان المقدار المحكوم به يجد سنده في المقتضيات التشريعية المنظمة للعقوبة.
  3. يرد الطعن إذا خلا من المستند الصحيح القادر على إظهار مخالفة الحكم للقانون عند تسليط العقوبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.