Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 66854 بتاريخ 22/10/2018 : بطلان الحكم عند عدم امضاء النسخة الاصلية من هيئة الحكم دون التنصيص على تعذر الامضاء
Principe juridique
- تلتزم محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة ما لم يتعلق الأمر بمخالفة تهم النظام العام إذ يتعين عليها في هذه الصورة إثارة أوجه الطعن من تلقاء نفسها.
- يعد إمضاء الحكام للنسخة الأصلية للحكم إجراء أساسيا من النظام العام يترتب على الإخلال به بطلان الحكم.
- لا يدرأ البطلان الناتج عن غياب إمضاء أحد أعضاء هيئة الحكم إلا إذا وقع التنصيص صراحة على تعذر الإمضاء وسببه طبق ما يوجبه القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.