Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66274 بتاريخ 22/10/2018 : تحديد عقوبة الزواج على خلاف الصيغ القانونية يمنع النزول دون الحد المضبوط تشريعا
Principe juridique
- متى ضبط النص الخاص مدة العقاب للجريمة وحددها صراحة، تعيّن على المحكمة تطبيقها كما وردت دون النزول عنها، وإلا اعتبر حكمها خارقا للقانون.
- إذا نص المشرّع صراحة على عدم انطباق مقتضى جزائي عام على جريمة بعينها، امتنع على المحكمة الاستناد إلى ذلك المقتضى لتعديل العقوبة أو تخفيفها.
- إن مخالفة المحكمة لنص خاص يحدد مقدار العقوبة ويستبعد صراحة تطبيق نص عام تعدّ سببا موجبا لنقض القرار المطعون فيه لخرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.