Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66274 بتاريخ 22/10/2018 : تحديد عقوبة الزواج على خلاف الصيغ القانونية يمنع النزول دون الحد المضبوط تشريعا

J P 66274/201822 octobre 2018

Principe juridique

  1. متى ضبط النص الخاص مدة العقاب للجريمة وحددها صراحة، تعيّن على المحكمة تطبيقها كما وردت دون النزول عنها، وإلا اعتبر حكمها خارقا للقانون.
  2. إذا نص المشرّع صراحة على عدم انطباق مقتضى جزائي عام على جريمة بعينها، امتنع على المحكمة الاستناد إلى ذلك المقتضى لتعديل العقوبة أو تخفيفها.
  3. إن مخالفة المحكمة لنص خاص يحدد مقدار العقوبة ويستبعد صراحة تطبيق نص عام تعدّ سببا موجبا لنقض القرار المطعون فيه لخرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.