Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73477 بتاريخ 23/10/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة اجتهاد دائرة الاتهام في تقدير القرائن متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا
Principe juridique
- يقتصر نظر محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لاجتهاد محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
- يكون الطعن بالتعقيب غير مؤسس إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع فيما اعتمدته من عناصر ترجيح بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يرقى بذاته إلى خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
- تتعهد محكمة التعقيب بإثارة الأوجه المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها، فإذا تبين أن القرار المطعون فيه قد استوفى مقوماته القانونية وخلا من خلل إجرائي موجب للنقض تعين رفض الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.