Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63123 بتاريخ 22/10/2018 : تحديد نسبة المسؤولية المدنية في حوادث المرور لا يكون إلا وفق الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات

J P 63123/201822 octobre 2018

Principe juridique

  1. تكييف واقعة الاصطدام على إحدى حالات جدول تحديد المسؤولية يقتضي استخلاص العناصر المادية الحاسمة من الأبحاث والتصريحات والرسوم التقريبية ثم تنزيلها على الحالة القانونية المطابقة.
  2. متى انطبقت الحالة المنصوص عليها بجدول تحديد المسؤولية تعيّن التقيد بالنسبة التي يحمّلها الجدول لمؤمن العربة دون اجتهاد يغيّر مقدارها.
  3. مخالفة الحكم للنسبة المستوجبة قانونا وفق الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤولية تعد خرقا للفصل 123 من م ت يبرر نقضه.

Textes appliqués

  • الفصل 185م م م ت-الفصل 89 م ط-الفصل 123 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.