Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67245 بتاريخ 23/10/2018 : بطلان الحكم عند اختلاف أسماء الهيئة الحاكمة بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل لا تنصبّ إلا على المآخذ القانونية المحددة حصرا، فلا تقبل المطاعن التي تقتصر على مناقشة قاضي الموضوع في استخلاصه للوقائع وتقديره لعناصر الإدانة متى كان تعليله قائما على أصل ثابت بالملف ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع.
- تقدير ما إذا كانت الأقوال أو المنشورات تستجمع العناصر القانونية لجرائم الإشادة والتمجيد أو التكفير أو التحريض على الكراهية يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ولا ينهض الطعن على مجرد اختلاف في هذا التقدير سببا للتعقيب ما لم يقترن بإخلال قانوني.
- للمحكمة، ولو في نطاق الفصل الذي يقصر نظرها على المطاعن المثارة، أن تثير من تلقاء نفسها ما يتصل بالنظام العام، ومن ذلك الإخلال بإجراء أساسي يتعلق بوجوب تضمين الحكم أسماء الهيئة الحاكمة التي حضرت المرافعة وأصدرت الحكم.
- يعدّ اختلاف أسماء الهيئة الحاكمة المضمنة بنسخة الحكم عن الهيئة الثابتة بمحضر الجلسة إخلالا بإجراء أساسي يوجب نقض الحكم لعدم استجماعه البيانات الوجوبية.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 258 من .م. إ.ج-الفصل 31 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015-الفصل 14 منه-الفصل 1 و 13 و 14 و 31 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال-الفصل 269 من م إ ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.