Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70846 بتاريخ 22/10/2018 : إطلاق عبارة غير مؤمن يوجب تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

J P 70846/201822 octobre 2018

Principe juridique

  1. إذا وردت عبارة "غير مؤمن" في النص القانوني مطلقة وبدون تخصيص تعيّن حملها على إطلاقها ولا يجوز تقييدها بحالات محددة إلا بدليل صريح من النص.
  2. لا تُقرأ الأحكام التي تضبط تدخل صندوق ضحايا حوادث المرور بمعزل عن بعضها، بل يُفهم نطاق تدخل الصندوق من تكامل الفصول المنظمة له بما يحقق الغاية الحمائية التي قصدها المشرع.
  3. إن عدم التنصيص صراحة ضمن تعداد معيّن على صورة "عدم التأمين مطلقا" لا يمنع شمول تدخل الصندوق لها متى استخلص من بناء النص أن المشرع اعتبرها الحالة الأصلية التي يتدخل فيها الصندوق آليا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.