Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72900 بتاريخ 22/10/2018 : سقوط مطلب التعقيب شكلا عند الإخلال بإجراء بطاقة الإعلام بالبلوغ رغم تمام التبليغ طبق الفصل 8 م م م ت
Principe juridique
- يستفاد من أحكام الفصل 8 م م م ت أن تسليم نظير الاستدعاء إلى المركز الشرطة عند تعذر التبليغ أو الامتناع عن تسلم النظير لا يكون منتجا لآثاره القانونية إلا إذا استكمل العدل إجراء إعلام المعني بالأمر بمكتوب مضمون الوصول.
- عدم إنجاز إجراء بطاقة الإعلام بالبلوغ عند الاقتضاء يؤدي إلى عدم اعتبار مستندات التعقيب بالغة طبق القانون، ويترتب عن ذلك اعتبار مطلب التعقيب غير مستوف لإجراء جوهري.
- الإجراءات المتعلقة ببلوغ مستندات التعقيب تعد من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويترتب عن الإخلال بها الحكم برفض التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 8 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.