Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66058 بتاريخ 22/10/2018 : نقض الإدانة من أجل الخيانة المجردة عند انعدام التعليل المتناول لأركان الجريمة
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبيّن قيام الجريمة أو انتفاءها.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج لا تعفيه من واجب تبرير رأيه ببيان سند الدليل وتماسكه وكونه مؤديا للنتيجة المعتمدة حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- تغافل محكمة الموضوع عن بيان الأركان القانونية للجريمة وعدم الرد على دفع جوهري من شأنه نفي توفر تلك الأركان يترتب عنه قصور في التسبيب وهضم لحقوق الدفاع يوجب النقض مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.