Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62728 بتاريخ 22/10/2018 : تقدير شرط الكفالة الفعلية والمستمرة في الضرر الاقتصادي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا

J P 62728/201822 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير قائم على تحريف للوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المعتمدة.
  2. إثبات شرط الكفالة الفعلية والمستمرة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الاقتصادي يعتبر مسألة موضوعية يجوز إثباتها بأية وسيلة، ويكفي لمحكمة الموضوع أن تبين عناصر اقتناعها دون أن تكون ملزمة باتخاذ وسائل تحقيق إضافية متى رأت أن أوراق الملف تكفي للفصل.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان موجها إلى مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها، طالما جاء الحكم معللا تعليلا كافيا وسليما من خرق القانون أو هضم حقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.