Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68352 بتاريخ 22/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل للأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تنفرد بها ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير محرف للوقائع ومؤديا للنتائج القانونية التي انتهت إليها.
- لا موجب لإدخال المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إذا استخلصت محكمة الموضوع قيام مسؤولية المؤمن عن الخطإ المفضي للحادث باعتبار ذلك من التكييفات الواقعية التي تندرج ضمن سلطتها التقديرية.
- الطعن المبني على مجرد مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتحديد التعويض، متى كان اختيار تلك العناصر قائما على أساس قانوني ومعللا، يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م.ط-الفصلين 110 و 115 م.ت-الفصول 149 و 151 و 172 و 173 من م.ت-الفصل 127م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.