Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74469 بتاريخ 22/10/2018 : رفض الطعن بالتعقيب متى كان تقدير عناصر المسؤولية والتعويض من إطلاق محكمة الموضوع ومعللا تعليلا مستساغا دون تحريف

J P 74469/201822 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
  2. إعمال مقتضيات طرح المبالغ المتحصل عليها من أحد الصناديق الاجتماعية من قيمة التعويضات يفترض قيام من يتمسك بذلك بإثبات الحصول على تلك المبالغ وتمكين المحكمة من عناصر تحديد الفارق، ولا يكفي مجرد طلب الاحتساب دون الإدلاء بما يفيد التسبقة.
  3. لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع فيما اعتمدته من عناصر لتقدير المسؤولية ومقادير التعويض متى كانت قد أجابت على الدفوعات الجدية وطبقت القواعد القانونية تطبيقاً سليماً.

Textes appliqués

  • الفصل 89 من م.ط-الفصل 145 من م . ت-الفصل 121 من م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.