Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68449 بتاريخ 22/10/2018 : عدم قبول المطاعن الجديدة أمام محكمة التعقيب ما لم تتعلق بالنظام العام

J P 68449/201822 octobre 2018

Principe juridique

  1. نظر محكمة التعقيب يقتصر على أوجه الدفوع التي سبق إثارتها أمام محكمة الاستئناف ولا يتسع لمطاعن جديدة إلا إذا تعلقت بقواعد النظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
  2. الدفوع التي تمس مصلحة الخصوم ولا تهم النظام العام لا تقبل لأول مرة في طور التعقيب ويتعين الالتفات عنها دون الخوض في موضوعها.
  3. إذا انحصرت أسباب الاستئناف في منازعة شكلية أو تعليلية دون إثارة دفوع موضوعية بعينها، فإن إثارة تلك الدفوع الموضوعية لأول مرة بالتعقيب يعد مطعنا جديدا غير مقبول.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.