Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68100 بتاريخ 22/10/2018 : استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي متى ثبتت الكفالة كواقعة

J P 68100/201822 octobre 2018

Principe juridique

  1. إثبات الكفالة باعتبارها واقعة مادية يخضع لتقدير قضاة الأصل في نطاق اجتهادهم في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم متى كان التعليل قائما على دلالات لها أصل ثابت بالملف.
  2. يتحمل من يدعي واقعة الكفالة عبء إثباتها، فإذا أدلى بما يفيدها وتخلف خصمه عن تقديم ما يؤيد منازعته فيها استقام اعتماد المحكمة لما قدمه المدعي لإثباتها قانونا.
  3. تملك المحكمة بمقتضى الفصل 121 من مجلة التأمين تعديل المبالغ المحكوم بها بنسبة 15 بالمائة ترفيعا أو تخفيضا، ويكون قرارها مطابقا للقانون متى عللت استعمالها لهذه الصلاحية تعليلا سليما واقعا وقانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.