Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65151 بتاريخ 22/10/2018 : تقدير الضرر المهني المستقبلي مسألة موضوعية متى تأسس على تعليل مستساغ

J P 65151/201822 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتائج القانونية.
  2. الضرر المهني يمكن أن يكون مستقبليا متى ثبت أنه ينقص فعلا من قدر المتضرر على العمل، ولا يشترط لقيامه ثبوت مزاولة عمل قار وقت حصول الضرر.
  3. لا ينهض الطعن على التعليل إذا كان موجها إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر المعتمدة لتقدير الضرر، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض متى استوفى الحكم تعليله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.