Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66100 بتاريخ 22/10/2018 : سقوط العقاب بمرور الزمن في الخطايا يتوقف على التثبت من حصول عمل من أعمال التنفيذ القاطع لمدة السقوط

J P 66100/201822 octobre 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. سقوط العقاب بمرور الزمن يعلّقه كل مانع قانوني أو مادي يحول دون تنفيذ العقاب باستثناء الموانع المترتبة عن إرادة المحكوم عليه.
  3. في صورة الحكم بالخطية تنقطع مدة السقوط بقيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ، ويتعين على محكمة الموضوع التثبت من حصول هذا العمل قبل الجزم بغياب القطع أو التعليق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.