Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 9980 بتاريخ 22/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير الأدلة متى قام التعليل السليم

J P 9980/201822 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والقرائن وترجيحها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومتناسقا مع مظروفات الملف بما يمكّن من مراقبة النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
  2. لا تقوم موجبات نقض الحكم لمجرد أن الطاعن يعيد طرح عناصر الدعوى على نحو يهدف إلى استبدال تقدير محكمة الموضوع بتقديره هو، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن وظيفة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون تسهر على حسن تطبيق القانون وتأويله.
  3. إذا خلصت محكمة الموضوع إلى انتفاء ركن الإسناد بتعليل مستمد من الأوراق ومؤداه قصور السند المعتمد للإدانة قانونا، فإن ما تبنيه على ذلك من نتائج يكون سائغا واقعا وقانونا بما يقتضي رفض مطلب التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.