Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67842 بتاريخ 19/10/2018 : بطلان الحكم عند تناقض منطوقه مع حيثياته في بيان العقوبة

J P 67842/201819 octobre 2018

Principe juridique

  1. يعدّ الحكم مخلاّ بواجب التعليل إذا تضمّن منطوقه عقوبة واحدة دون تحديدها لكل تهمة من التهم المحكوم من أجلها، بما يمنع الوقوف على المقصود القضائي من الجزاء المسلط.
  2. يترتب عن تعارض منطوق الحكم مع حيثياته في مقدار العقوبة أو توزيعها بين الجرائم عدم الوضوح الذي يساوي انعدام التعليل الموجب للنقض لمخالفة البيانات الجوهرية الواجبة بالحكم.
  3. لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام متى تبيّن لها خرق البيانات الإلزامية للحكم بما يمسّ سلامته القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.