Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67689 بتاريخ 17/10/2018 : تحريف الوقائع لا يقوم سببا للتعقيب إذا انصب على تقدير وسائل الإثبات

J P 67689/201817 octobre 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل كسبب للتعقيب ما كان موجها إلى مناقشة محكمة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها متى كان تعليلها مستساغا.
  2. يعد الحكم مبنيا على أسس سليمة إذا تناول الدفوع المثارة وتعرض لعناصر النزاع الجوهرية واستند في قضائه إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. يرد الدفع بتحريف الوقائع عندما يكون الحكم متناسقا مع المعطيات الثابتة بالملف لأن هذا الوجه لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في تقدير الوقائع لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.