الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 66636 :عدد القضية 2018/10/17 تاريخ الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** بتاريخ 2017/06/28 ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** وابن ***** ***** المولود في 1944/12/01 القاطن ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66636 بتاريخ 17/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- يكون الطعن المبني على ضعف التعليل غير وجيه إذا كان مرماه الحقيقي مجرّد مناقشة قضاة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها، باعتبار ذلك من صميم سلطتهم التقديرية التي لا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا.
- تتحقق سلامة التعليل عندما تتعرض محكمة الأصل لعناصر النزاع الجوهرية وتجيب على الدفوع المثارة، ولا سيما ما يتصل بركن الإسناد، بما يبرز الأساس الذي بنت عليه قناعتها دون إغفال لعنصر مؤثر في تكوينها.
- لا ينهض سبب التعقيب إذا استند إلى قراءة بديلة للمستندات ترمي إلى إحلال تقدير جديد للوقائع محل تقدير قضاة الأصل، طالما جاء الحكم متناسقا مع معطيات الملف وأقام نتيجته على أسباب كافية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.