Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54260 بتاريخ 17/10/2018 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب

J P 54260/201817 octobre 2018

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب يعد إجراء أساسيا أوجبه القانون، ويترتب على إغفاله عدم استكمال شروط قبول الطعن بالتعقيب شكلا.
  2. عند مباشرة الطعن بالتعقيب من طرف وكيل الدولة العام يظل موجب إعلام المعقب ضده قائما، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن باعتباره جزاء صريحا رتبه المشرع.
  3. جزاء سقوط الحق في الطعن عند عدم الإعلام يستند إلى حماية حق الدفاع وتمكين المعقب ضده من الاستعداد لدفعه وصون مصلحته الشرعية.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد م ا .ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.