Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44854 بتاريخ 17/10/2018 : سقوط حق الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب
Principe juridique
- يعدّ إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراءً جوهريّا يهدف إلى تمكينه من الاستعداد للدفاع عن مصالحه، بما يجعله من ضمانات حقوق الدفاع المرتبطة بالمصلحة الشرعية للمتهم.
- يرتب الإخلال بإجراء الإعلام المنصوص عليه قانونا جزاء سقوط الحق في الطعن بالتعقيب، باعتباره أثرا قانونيا مباشرا لمخالفة الشكلية الجوهرية التي أوجبها المشرع.
- عند خلوّ ملف القضية مما يثبت حصول إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب، يتعيّن التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا لعدم استكمال الشرط الإجرائي الملزم.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م ا .ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.