Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67291 بتاريخ 17/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم

J P 67291/201817 octobre 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ولم يقع تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الاستدعاء.
  2. تقدير تحقق شروط السقوط المنصوص عليها بالفصل 261 من م ا ج يقوم على ثبوت واقعة الاستدعاء المستوفي لشرط الأثر الكتابي وثبوت انقضاء الأجل القانوني دون إيداع المستندات دون اعتبار لوجود الطعن من حيث المبدأ.
  3. يترتب عن سقوط الطعن رفض مطلب التعقيب شكلا عملا بالفصلين 261 و 263 من م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-الفصلين 261 و 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.