Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66699 بتاريخ 17/10/2018 : لا يقبل التعقيب في الأحكام الجزائية الصادرة في الأصل نهائيا إذا كان الحكم المطعون فيه غير نهائي الدرجة

J P 66699/201817 octobre 2018

Principe juridique

  1. لا يسوغ طلب تعقيب الأحكام والقرارات الجزائية الصادرة في الأصل نهائيا إلا إذا لم يقع تنفيذها وكان الطعن مؤسسا على عدم الاختصاص أو الافراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، باعتبار أن هذه الحالات هي التي تفتح استثناء التعقيب في هذا الصنف من الأحكام.
  2. يترتب رفض مطلب التعقيب شكلا متى تبيّن أن الطعن انصبّ على حكم غير نهائي الدرجة بما يجعل شرط القبول المنصوص عليه قانونا غير محترم.
  3. عدم احترام مقتضيات الفصل 258 من م ا ج إجراء له مساس بالنظام العام، وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها طبق الفصل 269 م ا ج ولو لم يتمسك به الأطراف.

Textes appliqués

  • الفصل 142 م ج-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 269 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.