Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66094 بتاريخ 17/10/2018 : انتفاء جريمة الادعاء بالباطل عند غياب الوشاية وسوء النية

J P 66094/201817 octobre 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة الادعاء بالباطل إلا إذا ثبت صدور وشاية منسوبة إلى المشتكى به مقرونة بسوء نية المبلّغ، فإذا انتفى إسناد الاتهام لشخص معيّن أو تعذّر إثبات القصد السيّئ انتفت أركان الجريمة.
  2. تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة يظل مشروطا بابتناء التعليل على الوقائع الصحيحة الثابتة بالأوراق وإحاطة القرار بجميع عناصر النزاع، وإلا عُدّ ذلك تحريفا للوقائع يفضي إلى الخطأ في تطبيق القانون.
  3. إذا استندت المحكمة في الإدانة إلى وقائع غير ثابتة بالملف واستخلصت منها توفّر أركان التجريم دون سند، تعيّن على محكمة التعقيب نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة لإعادة النظر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.