Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67540 بتاريخ 17/10/2018 : قيام جريمة خيانة الأمانة بمجرد تغيير نية الحائز إلى نية التملك

J P 67540/201817 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقوم جريمة خيانة الأمانة على استيلاء الأمين على منقول تسلّمه بمقتضى عقد مما حدده القانون، وذلك بتحويل صفته من حائز لحساب مالكه إلى مدّع لملكيته خيانة للثقة الممنوحة له.
  2. يتحقق عنصر الاختلاس في خيانة الأمانة بكل فعل يخرج به الأمين الشيء من حيازته المقيدة متى دلّ ذلك على قصد تغيير النية من حيازة ناقصة وقتية إلى حيازة بنية التملك، وهو ما يميزها عن السرقة والتحيل.
  3. القصد الجنائي في خيانة الأمانة لا يشترط أن يرد بعبارة صريحة، وإنما يستفاد من ظروف الواقعة الدالة على تعمد الفعل وبنية حرمان المالك من الشيء المسلم إضرارا به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.