Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69920 بتاريخ 17/10/2018 : بطلان الحكم عند مشاركة من باشر أعمال التحقيق في تركيبة الهيئة الحاكمة

J P 69920/201817 octobre 2018

Principe juridique

  1. تحجير مشاركة من باشر أعمال تحقيق في قضية جزائية في الحكم فيها يمتدّ إلى العضو بدائرة الإتهام باعتبارها درجة ثانية من التحقيق وبما لها من صلاحيات قاضي التحقيق في إدارة الأبحاث واستكمالها وتوجيه الإتهام.
  2. مخالفة قواعد تنظيم عمل المحاكم وتحديد اختصاص القضاة ومشمولات نظرهم تُعدّ من مسائل النظام العام التي يجب على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها عند الاقتضاء ولو خارج نطاق المطاعن المثارة.
  3. اشتراك قاض سبق له إبداء رأيه في التتبع الجزائي بصفته عضوا بدائرة الإتهام ضمن تركيبة الهيئة الحاكمة يترتب عنه بطلان الحكم لخرق التحجير القانوني المتعلق بعدم الجمع بين التحقيق والحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.