Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63842 بتاريخ 22/05/2018 : تعليل الحكم بالبراءة يقتضي مناقشة عناصر الإثبات الجوهرية

J P 63842/201822 mai 2018

Principe juridique

  1. حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح عناصر الملف تبقى مشروطة بتعليل يبرز وجه الاجتهاد دون تحريف لمضمون العناصر ودون سهو عن استعراض ما له تأثير جوهري في تكوين القناعة.
  2. التعليل الذي يقتصر على اعتبار الادعاءات مجردة لمجرد تمسك المتهم بالإنكار يعد قاصرا إذا لم يتعرض لعناصر الإثبات الجوهرية ويبين سبب طرحها أو عدم اعتمادها.
  3. إهمال مناقشة القرائن الجوهرية دون بيان وجه الاجتهاد منها يصم الحكم بالسهو المخل ويجعل التعليل مخالفا لمقتضيات الفصل 168 من م إ ج بما يبرر النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.