Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63842 بتاريخ 22/05/2018 : تعليل الحكم بالبراءة يقتضي مناقشة عناصر الإثبات الجوهرية
Principe juridique
- حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح عناصر الملف تبقى مشروطة بتعليل يبرز وجه الاجتهاد دون تحريف لمضمون العناصر ودون سهو عن استعراض ما له تأثير جوهري في تكوين القناعة.
- التعليل الذي يقتصر على اعتبار الادعاءات مجردة لمجرد تمسك المتهم بالإنكار يعد قاصرا إذا لم يتعرض لعناصر الإثبات الجوهرية ويبين سبب طرحها أو عدم اعتمادها.
- إهمال مناقشة القرائن الجوهرية دون بيان وجه الاجتهاد منها يصم الحكم بالسهو المخل ويجعل التعليل مخالفا لمقتضيات الفصل 168 من م إ ج بما يبرر النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.