Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 67313 بتاريخ 16/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 67313/201816 octobre 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن مع نسخة من محضر إعلامها للمعقب ضده داخل الأجل القانوني المحدد.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها من تلقاء نفسها وترتيب الجزاء الإجرائي المقرر عند الإخلال بها.
  3. لا يغني تسلم نسخة الحكم المطعون فيه عن استكمال موجبات الإيداع والإعلام بواسطة محام، إذ يترتب على عدم القيام بها عدم قبول مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.