Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75618 بتاريخ 30/10/2018 : تبني دائرة الاتهام لقرار ختم البحث لا يعد خرقا لمبدأ التقاضي على درجتين
Principe juridique
- لدائرة الاتهام، بوصفها سلطة تحقيق من درجة ثانية في المرحلة الختامية للأبحاث، أن تمارس رقابة على أعمال قاضي التحقيق ولها أن تتبنى أعماله واستقراءاته ونتيجته وتعتبرها كأنها صادرة عنها دون أن يعد ذلك تحريفا للإجراءات أو إخلالا بمبدأ التقاضي على درجتين.
- الأغلبية أصولها عامة بالنسبة لكافة الأحكام ولا يوجب القانون التنصيص عليها بلائحة الحكم، ولا يلزم التصريح بها إلا في الحالات التي أوجب فيها القانون صدور الحكم بالأغلبية المطلقة والتنصيص عليها صراحة.
- تقدير الوقائع والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 60 مكرر ثالثا و 60 ثالثا و 128 من المجلة الجزائية-91 من مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية-الفصلين 166 و 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 116 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصول 162 و 165 و 168 من م إ ج-الفصل 199 من م إج-الفصلين 53 و 168 من م إ ج-الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 91 من مجلة المرافات والعقوبات العسكرية-الفصل 32 و 37 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.