Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67283 بتاريخ 16/10/2018 : مخالفة محكمة الإحالة لمناط النقض توجب نقض حكمها

J P 67283/201816 octobre 2018

Principe juridique

  1. يترتب عن قبول الطعن بالتعقيب نقض الحكم كليا أو جزئيا مع إحالة القضية على محكمة الأصل لإعادة النظر فيها في حدود ما تسلط عليه الطعن.
  2. يؤدي قرار النقض إلى إرجاع القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في نطاق المطاعن المقبولة بما يفرض على محكمة الإحالة التقيد بمناط النقض وعدم مجاوزته.
  3. يعد إغفال محكمة الإحالة استكمال الأبحاث أو إجراء التحريرات والمكافحات التي اعتبرتها محكمة التعقيب لازمة لإزالة القصور في التسبيب وعدم الاتساق في المعطيات مخالفة لمقتضيات الفصل 273م إج ويوجب نقض قرارها.

Textes appliqués

  • الفصل 218 م ج-الفصل 219 م ج-الفصل 269 م إ ج-الفصل 273م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.