Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68925 بتاريخ 16/10/2018 : بطلان نسخة الحكم الجزائي عند تخلف إمضاء قاض شارك في إصداره

J P 68925/201816 octobre 2018

Principe juridique

  1. تخلف إمضاء أحد القضاة الذين شاركوا في إصدار الحكم على النسخة الأصلية للحكم يشكل خرقا لأحكام الفصل 166 من م ا ج يترتب عنه بطلان النسخة وعدم إمكان الاعتماد عليها قانونا.
  2. إذا ثبتت مخالفة الحكم المطعون فيه لقاعدة الإمضاءات المقررة قانونا للحكم فإن الجزاء هو نقضه لقيام عيب شكلي جوهري يمس بصحته.
  3. عند ثبوت بطلان الحكم لخرق قاعدة شكلية جوهرية تتجه الإحالة لإعادة النظر من جديد بهيئة أخرى ضمانا لصدور حكم مستجمع للشروط القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.