Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68925 بتاريخ 16/10/2018 : بطلان نسخة الحكم الجزائي عند تخلف إمضاء قاض شارك في إصداره
Principe juridique
- تخلف إمضاء أحد القضاة الذين شاركوا في إصدار الحكم على النسخة الأصلية للحكم يشكل خرقا لأحكام الفصل 166 من م ا ج يترتب عنه بطلان النسخة وعدم إمكان الاعتماد عليها قانونا.
- إذا ثبتت مخالفة الحكم المطعون فيه لقاعدة الإمضاءات المقررة قانونا للحكم فإن الجزاء هو نقضه لقيام عيب شكلي جوهري يمس بصحته.
- عند ثبوت بطلان الحكم لخرق قاعدة شكلية جوهرية تتجه الإحالة لإعادة النظر من جديد بهيئة أخرى ضمانا لصدور حكم مستجمع للشروط القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 166 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.