Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67001 بتاريخ 16/10/2018 : رفض الطعن عند سلامة التعليل المستند إلى أوراق الملف
Principe juridique
- لا يكون التعليل ضعيفا متى استندت المحكمة إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وجاء استخلاصها مستساغا قانونا وواقعا بما يكفي لبيان عدم توفر الأركان القانونية للتهمة موضوع الإحالة.
- يمتنع على جهة الطعن التمسك بوجه قانوني مغاير لوصف الإحالة إذا كانت قد تمسكت خلال أطوار الدعوى بطلب الحكم وفق قرار الإحالة دون إثارة إعادة التكييف، باعتبار أن موقف النيابة العمومية واحد لا يتجزأ عبر درجات التقاضي.
- يرفض الطعن بالتعليل إذا تبين أن المحكمة احترمت القانون واعتمدت على مستندات واضحة دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
- الفصلين . 32 و 231 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.