Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65722 بتاريخ 10/10/2018 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب

J P 65722/201810 octobre 2018

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء جوهري يلازم قبول الطعن شكلا لأنه يضمن حقه في الاستعداد للدفاع وصون مصلحته الشرعية.
  2. الإخلال بواجب الإعلام في صورة الطعن بالتعقيب من طرف وكيل الدولة العام يترتب عنه جزاء سقوط الحق في الطعن بما يجعل المطلب مرفوضا شكلا.
  3. عدم ثبوت حصول الإعلام من أوراق الملف يقوم قرينة على عدم احترام الإجراء الجوهري ويؤدي إلى عدم قبول الطعن بالتعقيب من الناحية الشكلية.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد م ا . ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.