Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65722 بتاريخ 10/10/2018 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء جوهري يلازم قبول الطعن شكلا لأنه يضمن حقه في الاستعداد للدفاع وصون مصلحته الشرعية.
- الإخلال بواجب الإعلام في صورة الطعن بالتعقيب من طرف وكيل الدولة العام يترتب عنه جزاء سقوط الحق في الطعن بما يجعل المطلب مرفوضا شكلا.
- عدم ثبوت حصول الإعلام من أوراق الملف يقوم قرينة على عدم احترام الإجراء الجوهري ويؤدي إلى عدم قبول الطعن بالتعقيب من الناحية الشكلية.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م ا . ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.