Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67292 بتاريخ 10/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده به

J P 67292/201810 octobre 2018

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء جوهريا يتعين احترامه لضمان حق الدفاع وتمكينه من الاستعداد للرد.
  2. يترتب عن الإخلال بإجراء الإعلام المقرر للطعن بالتعقيب جزاء سقوط الحق في الطعن متى كان هذا الإخلال من شأنه المساس بالمصلحة الشرعية للمعقب ضده.
  3. يتعين على جهة الطعن بالتعقيب التثبت من وجود ما يفيد حصول الإعلام طبق الإجراءات القانونية، وإلا كان مطلب التعقيب غير مقبول شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد م ا .ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.