Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67292 بتاريخ 10/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده به
Principe juridique
- يعدّ إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء جوهريا يتعين احترامه لضمان حق الدفاع وتمكينه من الاستعداد للرد.
- يترتب عن الإخلال بإجراء الإعلام المقرر للطعن بالتعقيب جزاء سقوط الحق في الطعن متى كان هذا الإخلال من شأنه المساس بالمصلحة الشرعية للمعقب ضده.
- يتعين على جهة الطعن بالتعقيب التثبت من وجود ما يفيد حصول الإعلام طبق الإجراءات القانونية، وإلا كان مطلب التعقيب غير مقبول شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م ا .ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.