Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61967 بتاريخ 10/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب المرفوع من وكيل الدولة العام عند عدم إعلام المعقب ضده
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب يعد إجراء جوهريا يهدف إلى تمكينه من الاستعداد للدفاع عن مصالحه، ويترتب عن الإخلال به مساس بالمصلحة الشرعية للمتهم.
- يترتب عن عدم احترام إجراء إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب المقدم من طرف وكيل الدولة العام سقوط الحق في الطعن بالتعقيب.
- قيام المحكمة بالتحقق من توفر ما يفيد إعلام المعقب ضده يعد شرطا لازما لقبول الطعن شكلا، ويؤدي غياب ما يثبت ذلك إلى رفضه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م ا .ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.