Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61967 بتاريخ 10/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب المرفوع من وكيل الدولة العام عند عدم إعلام المعقب ضده

J P 61967/201810 octobre 2018

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب يعد إجراء جوهريا يهدف إلى تمكينه من الاستعداد للدفاع عن مصالحه، ويترتب عن الإخلال به مساس بالمصلحة الشرعية للمتهم.
  2. يترتب عن عدم احترام إجراء إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب المقدم من طرف وكيل الدولة العام سقوط الحق في الطعن بالتعقيب.
  3. قيام المحكمة بالتحقق من توفر ما يفيد إعلام المعقب ضده يعد شرطا لازما لقبول الطعن شكلا، ويؤدي غياب ما يثبت ذلك إلى رفضه شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد م ا .ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.