Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53271 بتاريخ 12/10/2018 : سقوط أساس الاتهام بالمشاركة في السرقة عند نفيه بالمكافحة من الفاعلين الأصليين

J P 53271/201812 octobre 2018

Principe juridique

  1. إذا كان إسناد المشاركة في الجريمة قائما على تصريح أولي ثم تراجع عنه مصدره وأكد بالمكافحة عدم صلة المظنون فيه بالفعل، فإن أساس الاتهام يزول لانتفاء الدليل المقنع المساند للتتبع.
  2. إن تقدير كفاية الدليل من عدمه من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يقبل التعقيب متى انحصر الطعن في مجادلة ما انتهت إليه من استخلاص دون بيان خرق قانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.