Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53271 بتاريخ 12/10/2018 : سقوط أساس الاتهام بالمشاركة في السرقة عند نفيه بالمكافحة من الفاعلين الأصليين
Principe juridique
- إذا كان إسناد المشاركة في الجريمة قائما على تصريح أولي ثم تراجع عنه مصدره وأكد بالمكافحة عدم صلة المظنون فيه بالفعل، فإن أساس الاتهام يزول لانتفاء الدليل المقنع المساند للتتبع.
- إن تقدير كفاية الدليل من عدمه من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يقبل التعقيب متى انحصر الطعن في مجادلة ما انتهت إليه من استخلاص دون بيان خرق قانوني.
Textes appliqués
- الفصل 261 و عامليه من من إ. ج ... autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.