Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68907 بتاريخ 16/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة متى كان تعليلها مستساغا

J P 68907/201816 octobre 2018

Principe juridique

  1. لا تقبل أوجه التعقيب التي لا تبين الإخلالات القانونية المنسوبة للحكم المطعون فيه على النحو الذي تقتضيه أحكام الفصل 263 مكرر م إج، متى انصرفت إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات.
  2. تقدير الأدلة والموازنة بين قرائن الإدانة والبراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف وخلا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  3. حق الدفاع يوجب على المحكمة تفحص الدفوعات الجوهرية والرد عليها صراحة أو ضمنا بما يكشف أنها ناقشت عناصر الملف واستخلصت نتيجتها القانونية، ولا يمتد هذا الواجب إلى كل ما يثار من دفوعات غير مؤثرة على مآل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.