Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65489 بتاريخ 10/10/2018 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء جوهري يلازم صحة الطعن بالتعقيب ويضمن حقه في الاستعداد للدفاع عن مصالحه.
- الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده يرتب جزاء سقوط الحق في الطعن بالتعقيب متى كان هذا الإجراء مقررا بنص صريح ومقترنا بجزاء.
- لا يكفي مجرد تقديم مطلب التعقيب لاستيفاء شروطه الشكلية ما لم يثبت بالملف تحقق إجراء الإعلام وفق ما يفرضه القانون.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م ا .ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.