Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65489 بتاريخ 10/10/2018 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب

J P 65489/201810 octobre 2018

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء جوهري يلازم صحة الطعن بالتعقيب ويضمن حقه في الاستعداد للدفاع عن مصالحه.
  2. الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده يرتب جزاء سقوط الحق في الطعن بالتعقيب متى كان هذا الإجراء مقررا بنص صريح ومقترنا بجزاء.
  3. لا يكفي مجرد تقديم مطلب التعقيب لاستيفاء شروطه الشكلية ما لم يثبت بالملف تحقق إجراء الإعلام وفق ما يفرضه القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد م ا .ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.