Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69994 بتاريخ 16/10/2018 : لا تقوم جريمة التدليس إذا انحصر النزاع في تجاوز حدود الوكالة دون انصراف إرادة الموكل إلى مخالفة الحقيقة
Principe juridique
- الخطأ المادي المحض المتسرب إلى بيان المحكمة المصدرة للحكم الابتدائي لا يترتب عنه بطلان القرار متى كان قابلا للإصلاح وفق الآليات القانونية المقررة لإصلاح الأخطاء المادية.
- الدائرة الجنائية لا تتعهد إلا بالوقائع والوصف القانوني كما حددتهما جهة الإحالة، فلا يسوغ توسيع نطاق البحث أمامها إلى واقعة تدليس أخرى غير مشمولة بقرار الإحالة.
- انتفاء الطعن بالتزوير في المحرر المنسوب لصاحب الشأن مع قيام قرائن كتابية لاحقة تفيد الإقرار بمضمون السحب يجعل القول بتدليس ذلك المحرر مجرد جدل واقعي لا ينال من سلامة التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.