الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 66727 ملف عدد بتاريخ 2018/10/12 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي. بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/9/28 من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد المظنون فيه ***** بن ***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد 26378 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/09/10 والقاضي فيه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66727 بتاريخ 12/10/2018 : قصور التعليل يتحقق عند إهدار محكمة الموضوع لمحضر أمني معتمد قانونا دون موازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة
Principe juridique
- محاضر الضابطة العدلية التي منحها القانون حجية خاصة تظل معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها، ولا يجوز لمحكمة الموضوع طرحها دون دليل قانوني ينال من قوتها الثبوتية.
- يتحقق قصور التعليل عندما تكتفي المحكمة بتبنّي إنكار المتهم دون أن تتولى مناقشة قرائن الإدانة القائمة بالملف والترجيح بينها وبين عناصر الدفاع على نحو يُمكّن من مراقبة سلامة الاستنتاج.
- عدم تشخيص المحكمة لمضمون تقرير أمني وارد بالملف والوقوف على فحواه عند كونه أساسا محتملا للإدانة يعد إخلالا بواجب التعليل يترتب عنه نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 154 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.