Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66727 بتاريخ 12/10/2018 : قصور التعليل يتحقق عند إهدار محكمة الموضوع لمحضر أمني معتمد قانونا دون موازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة

J P 66727/201812 octobre 2018

Principe juridique

  1. محاضر الضابطة العدلية التي منحها القانون حجية خاصة تظل معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها، ولا يجوز لمحكمة الموضوع طرحها دون دليل قانوني ينال من قوتها الثبوتية.
  2. يتحقق قصور التعليل عندما تكتفي المحكمة بتبنّي إنكار المتهم دون أن تتولى مناقشة قرائن الإدانة القائمة بالملف والترجيح بينها وبين عناصر الدفاع على نحو يُمكّن من مراقبة سلامة الاستنتاج.
  3. عدم تشخيص المحكمة لمضمون تقرير أمني وارد بالملف والوقوف على فحواه عند كونه أساسا محتملا للإدانة يعد إخلالا بواجب التعليل يترتب عنه نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.