Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69382 بتاريخ 16/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تنبسط على الجدل الموضوعي متى استندت محكمة الأصل إلى تعليل سائغ غير محرف للوقائع
Principe juridique
- يشترط لقبول مطاعن ضعف التعليل وتحريف الوقائع أن يبيّن الطاعن بوضوح العناصر التي يدّعي إهمالها أو تحريفها حتى يتسنى لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها، وإلا عُدّت المطاعن عامة غير منتجة.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ المحددة قانونا كخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة أو عيب الاختصاص، ولا تمتد إلى مناقشة قضاة الأصل في تقديرهم للأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف.
- لا ينهض موجب النقض إذا كان الحكم قد أسس البراءة على غياب الدليل اليقيني وتغليب الشك استنادا إلى عناصر ملف لم يشبها سهو أو تحريف ودون مخالفة لنص قانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.