Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67752 بتاريخ 12/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة سلطة محكمة الموضوع في الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق

J P 67752/201812 octobre 2018

Principe juridique

  1. ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن القانونية المثارة أمامها، فلا تتوسع رقابتها إلى إعادة تقدير الوقائع أو إعادة وزن عناصر الإثبات.
  2. لا يقبل طعن يبتغي من محكمة التعقيب مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
  3. يكون قرار محكمة الموضوع بمنأى عن النقض متى أسس قناعتها على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وجاء تعليلها سائغا ومتطابقا مع معطياته الواقعية والقانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.