Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60284 بتاريخ 10/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني بعد الاستدعاء لتسلّم نسخة الحكم

J P 60284/201810 octobre 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه في أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
  2. عدم الإدلاء بمذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني يجعل الطعن مختلا من الناحية الإجرائية وعرضة للسقوط الذي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها لتعلق الأمر بخرق إجراء أساسي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.