Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62330 بتاريخ 10/10/2018 : نقض الحكم لضعف التعليل عند إغفال بحث أركان جريمة الاحالة
Principe juridique
- سلطة محكمة الأصل في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها مشروطة بتعليل سائغ ومتّسق مع ما شمله البحث.
- يكون التعليل ضعيفا موجبا للنقض إذا انصرفت المحكمة إلى بحث مسألة غير لازمة لقيام الجريمة وأغفلت التثبت من توفر أركانها القانونية.
- الإقرار بالوقائع المنسوبة لا يعفي المحكمة من واجبها في استجماع عناصر الجريمة وبناء قضائها على تعليل سليم وفق ما تضمنه ملف القضية.
Textes appliqués
- طبق القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.