Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62330 بتاريخ 10/10/2018 : نقض الحكم لضعف التعليل عند إغفال بحث أركان جريمة الاحالة

J P 62330/201810 octobre 2018

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الأصل في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها مشروطة بتعليل سائغ ومتّسق مع ما شمله البحث.
  2. يكون التعليل ضعيفا موجبا للنقض إذا انصرفت المحكمة إلى بحث مسألة غير لازمة لقيام الجريمة وأغفلت التثبت من توفر أركانها القانونية.
  3. الإقرار بالوقائع المنسوبة لا يعفي المحكمة من واجبها في استجماع عناصر الجريمة وبناء قضائها على تعليل سليم وفق ما تضمنه ملف القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.