Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70424 بتاريخ 09/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل القانوني دون مناقشة اقتناع محكمة الموضوع بالأدلة
Principe juridique
- متى علّلت محكمة الموضوع حكمها بقرائن مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق الملف وكانت تلك القرائن كافية لتكوين قناعتها، فإن مجادلتها في قيمة تلك القرائن ترجع إلى الجدل الموضوعي الذي لا يدخل ضمن رقابة محكمة التعقيب.
- لا يقبل التعقيب إذا انبنى على مجرد مناقشة ما أخذت به محكمة الموضوع لتكوين قناعتها دون بيان خرق قانون أو فساد تعليل بالمعنى الذي يقتضي النقض.
- إذا رُفض الطعن تعقيبا فإن تخطئة الطاعن بالمال المؤمن تكون وجوبية متى توفرت شروطها طبقا للنص المنطبق.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.